ابن أبي شيبة الكوفي

499

المصنف

( 48 ) من كان يرى في التعريض عقوبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال لرجل : يا ابن أبي كرانة قال : يضرب الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت : استب رجلان فقال أحدهما : ما أمي بزانية وما أبي بزان ، فشاور عمر القوم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فقال : لقد كان لهما من المدح غير هذا - فضربه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن الخالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل : يا ابن شامة الوذر ، فاستعدى عليه عثمان بن عفان ، فقال : إنما عنيت كذا وكذا ، فأمر به عثمان فجلد الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في التعريض عقوبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال : فيه الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال : من عرض عرضنا له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى الضرب في التعريض . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد الحد في التعريض .

--> ( 48 / 1 ) كرانة في الأصل كرائة وهي اسم ، أما الكرانة فقد أثبتت من مصنف عبد الرزاق ولعل المقصود يا ابن ضارب الصنج لان الكران هو الصنج أو العود ، أي أنه يقرض بأصله . ( 48 / 3 ) أي يا ابن الزانية وهي من سباب العرب . والوذر كناية عن المذاكير والكمر والقلف والوذر أيضا بظر المرأة . ( 48 / 8 ) أي يرى الضرب ما دون الحد .